في جميع العقود الإدارية يعود للسيد رئيس مجلس الدولة دون غيره أمر تعيين رئيس لجنة التحكيم، أما محكم الإدارة أو محكماها فتستقل هي باختياره أو باختيارهما.
في جميع العقود الإدارية يعود للسيد رئيس مجلس الدولة دون غيره أمر تعيين رئيس لجنة التحكيم، أما محكم الإدارة أو محكماها فتستقل هي باختياره أو باختيارهما.