• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك المستقل طلب إخلاء عقاره لسكنى بعض أفراد أسرته إذا كان يتولى شؤونهم ويشرف عليهم ولا يقيم في عقار آخر ملاصق له في المدينة نفسها

يثبت للمالك المستقل حق طلب إخلاء المأجور لسكنى بعض أفراد أسرته إذا كان يتولى شؤونهم ويشرف عليهم، ولم يكن مقيمًا في عقارٍ آخر يملكه في المدينة نفسها التي يوجد فيها المأجور.

نص الاجتهاد

للمالك المستقل المطالبة باخلاء عقاره لسكنى بعض افراد اسرته مادام يتولى شؤونهم ويشرف عليهم ولايقيم في عقار جار بملكه في المدينة الكائن فيها المأجور .