يثبت للمالك المستقل حق طلب إخلاء المأجور لسكنى بعض أفراد أسرته إذا كان يتولى شؤونهم ويشرف عليهم، ولم يكن مقيمًا في عقارٍ آخر يملكه في المدينة نفسها التي يوجد فيها المأجور.
للمالك المستقل المطالبة باخلاء عقاره لسكنى بعض افراد اسرته مادام يتولى شؤونهم ويشرف عليهم ولايقيم في عقار جار بملكه في المدينة الكائن فيها المأجور .