إن استفادة العامل من الترفيع تدخل في سلطة صاحب العمل، ولا يُعتدّ بمخالفتها إلا إذا ثبت التعسف في استعمال هذه السلطة.
ان استفادة العامل من الترفيع تدخل في سلطة صاحب العمل ما لم يقم الدليل على تعسفه