• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ترفيع العامل يدخل في سلطة صاحب العمل ما لم يثبت التعسف في استعمالها

إن استفادة العامل من الترفيع تدخل في سلطة صاحب العمل، ولا يُعتدّ بمخالفتها إلا إذا ثبت التعسف في استعمال هذه السلطة.

نص الاجتهاد

ان استفادة العامل من الترفيع تدخل في سلطة صاحب العمل ما لم يقم الدليل على تعسفه