المهلة القصيرة التي يقررها القانون على أساس قرينة الوفاء تُعامل كتقادم قصير لا كسقوط، فيبقى الحق قائماً ما لم يثبت ما يزيل هذه القرينة، ولا يزول بمجرد عدم المطالبة القضائية خلال تلك المدة.
ان المهلة المنصوص عنها بالمادة 664 مدني هي تقادم قصير مبني على قرينة الوفاء وليست مهلة سقوط ولا يضيع الحق بسبب اهمال المداعاة فيه ضمن هذه المدة.