• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهلة المنصوص عليها في المادة 664 من القانون المدني تقادم قصير قائم على قرينة الوفاء ولا تعد مهلة سقوط

المهلة القصيرة التي يقررها القانون على أساس قرينة الوفاء تُعامل كتقادم قصير لا كسقوط، فيبقى الحق قائماً ما لم يثبت ما يزيل هذه القرينة، ولا يزول بمجرد عدم المطالبة القضائية خلال تلك المدة.

نص الاجتهاد

ان المهلة المنصوص عنها بالمادة 664 مدني هي تقادم قصير مبني على قرينة الوفاء وليست مهلة سقوط ولا يضيع الحق بسبب اهمال المداعاة فيه ضمن هذه المدة.