إذا كان التحقير داخلاً في مفهوم القدح ومساوياً له في الحكم، فإن نص الإعفاء من العقاب عند القدح المتبادل ينطبق على التحقير المتبادل أيضاً، ويجوز للقاضي إعفاء الفريقين من العقوبة.
إن جواز الإعفاء من العقاب في حال القدح المتبادل يشمل التحقير المتبادل المناقشة: لئن كان واضع القانون قنن عقوبة خاصة بجريمة التحقير، إلا أنه أدخلها تحت عنوان الذم وأدمجها ضمن المادة 570 عقوبات المتعلقة بالقدح والتحقير معاً. وإن كلمة «القدح» التي جاءت حصراً في المادة 571 عقوبات المذكور إنما تدخل في مفهومها التحقير أيضاً إذ أن كل لفظة ازدراء أو أسباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً، وأن المشرع ساوى في الحكم بين القدح والتحقير في المادة 570 الملمع إليها، وأن النص الوارد في المادة 571 عقوبات من تخويل القاضي الحق في إعفاء الفريقين من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلا ينطبق على أفعال التحقير الداخلة في تحديد تعريف القدح على الوجه الآنف الذكر ويستدل من ذلك على أن للقاضي أن يعفي الفريقين من العقوبة في جرم التحقير أيضا سواء كان ذلك قبل تحديد العقوبة وبعد فرضها.