تقدير طبيب الإدارة لنسبة العجز لا يقيّد المحكمة عند الاعتراض عليه، ولها العدول عنه أو عدم الأخذ به متى قامت لديها أسباب ذلك.
القضاء لا يلتزم بتقدير طبيب الادارة لنسبة العجز عند الاعتراض عليها