• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم القضاء بتقدير طبيب الإدارة لنسبة العجز عند الاعتراض عليها

تقدير طبيب الإدارة لنسبة العجز لا يقيّد المحكمة عند الاعتراض عليه، ولها العدول عنه أو عدم الأخذ به متى قامت لديها أسباب ذلك.

نص الاجتهاد

القضاء لا يلتزم بتقدير طبيب الادارة لنسبة العجز عند الاعتراض عليها