لا تُسقط كثرة عيال الحاضنة حقها في الحضانة ما لم يقم مانعٌ قانونيٌّ معتبر، وتُقدَّم الجدة لأم على الجد لأب في ترتيب الأحقّية بالحضانة، ولا تصلح مضبطة الهيئة الاختيارية بذاتها دليلاً معتمداً لإثبات صلاحية الحاضن.
كثرة عيال الحاضنة لا يؤثر على حقها بالحضانة. وإن الجدة لأم أحق وأرجح من الجد لأب بحقها بالحضانة. مضبطة الهيئة الاختيارية ليس من البيانات التي يعتمد عليها في تحديد صلاحية الحاضن المناقشة: لما كان القاضي اسقط حق الطاعنة بحضانتها لاولاد ابنتها لسببين الاول لان مضبطة الهيئة الاختيارية لم تؤيدها والثاني لأنها كثيرة العيال ولما كان كلا السببين لا يصلح دعامة للحكم ذلك ان مضابط الهيئة الاختيارية ليست من البيانات التي المعت اليها المادة الاولى لقانون البينات ولا سيما والفقرة جـ من المادة الأولى للمرسوم التشريعي 88 لم تعتبر القرينة القضائية سببا للحكم في القضايا الشرعية كما ان كثرة لعيال لا تأثير لها على حق الحضانة بله قد تكون سببا في ترجيحها لتمرس الحاضنة ذات العيال على تحمل اعباء الحاضنة و اعتیادها اكثر ممن لم تكن قد مارست الحضانة اصلا ولما كان الحكم كما يبدو لم يستند الى دليل يحمله وكانت الجده لأم الطاعنة احق وارجح من الجد لاب كان الحكم مستحق النقض.