إذا أُثير الاعتراض على الحجز ضمن الدعوى القائمة أمام محكمة الموضوع الناظرة في أصل الحق، فلا تُطبَّق مهلة الأيام الثمانية المقررة للاعتراض بدعوى مستقلة، ويبقى للمحجوز عليه حق إبداء دفوعه أمام المحكمة المختصة بأساس النزاع.
مهلة الأيام الثمانية مقررة لاعتراض المحجوز عليه على الحجز بدعوى مستقلة فقط، ولا يتوجب مراعاتها إذا كان الاعتراض في الدعوى القائمة بأساس الحق المناقشة: حيث أنه بالنسبة للطعن التبعي فإن الاجتهاد مستقر على أن اعطاء المدين مهلة ثمانية أيام للاعتراض على الحجز إنما ينطوي على رخصة منحها المشرع للمحجوز عليه يستعملها باقامة دعوى مستقلة وإن اعراضه عن الاستفادة من هذه الرخصة لا يحول دون استعماله لحقه الأصلي باثارة الدفع أمام المحكمة المختصة الناظرة بأساس النزاع <p> نقض قرار 358/142 تاريخ 12/2/1961 مجموعة المبادىء القانونية ). وحيث أن رد الاعتراض المقدم إلى محكمة الأساس لتقديمه بعد مضي الثمانية أيام يتعارض مع هدف المشرع ويجافي اجتهاد هذه المحكمة مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض من هذه الناحية.