مسؤولية الناقل البحري عن سلامة البضاعة لا تنتفي لمجرد نقلها بالمواعين أو إشراف جهة أخرى عليها، إذا كان التلف راجعاً إلى تقصيره في اتخاذ الاحتياطات والوسائل الكافية لصيانتها.
الناقل البحري يبقى مسؤولاً عن الضرر اللاحق بالبضاعة ولو أثناء نقلها بالمواعين تحت إشراف فرقة التجريم إذا كان هذا الضرر ناجماً عن تقصيره في اتخاذ الوسائل الكافية لصيانتها