• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مسؤولية الناقل البحري قائمة عن تلف البضاعة أثناء نقلها بالمواعين متى كان التلف ناشئاً عن تقصيره في اتخاذ وسائل صيانتها الكافية

مسؤولية الناقل البحري عن سلامة البضاعة لا تنتفي لمجرد نقلها بالمواعين أو إشراف جهة أخرى عليها، إذا كان التلف راجعاً إلى تقصيره في اتخاذ الاحتياطات والوسائل الكافية لصيانتها.

نص الاجتهاد

الناقل البحري يبقى مسؤولاً عن الضرر اللاحق بالبضاعة ولو أثناء نقلها بالمواعين تحت إشراف فرقة التجريم إذا كان هذا الضرر ناجماً عن تقصيره في اتخاذ الوسائل الكافية لصيانتها