العبرة في تكييف العمل الثاني للطبيب الموظف هي وجود منعٍ قانوني أو عقدي من عدمه؛ فإذا انتفى المنع وكان الاتفاق مع جهةٍ أخرى قائماً على استقلال، فلا يُعدّ ذلك عملاً إضافياً ولا إعارة ولا وكالة، ولا تنطبق عليه أحكام التنظيم الخاص بالعمل الإضافي.
إذا كان الطبيب موظفاً في إحدى الادارات ولا يمنعه نص قانوني أو عقدي من الاتفاق مع إدارة ثانية للتطبيب فيها فإن عمله الثاني مستقل ولا تكون له صفة الموظف المعار أو الوكيل أو لعمله صفة العمل الإضافي ولا تطبق عليه أحاكم المرسوم 167