لا يجوز تحميل الخصم النتائج القانونية المترتبة على عدم مثوله للاستجواب إذا لم تُعلِن المحكمة سبب استدعائه للاستجواب ولم تبيّن أن الجلسة مخصّصة لذلك، ولو كان ممثلاً بوكيل قانوني.
ان دعوة الخصم للاستجواب رغم تمثيله بوكيل قانوني يستوجب من المحكمة بيان سبب الدعوة وكون الجلسة مخصصة للاستجواب حتى يمكن تحميله النتائج القانونية المناقشة: حيث أنه يتبين من تدقيق الملف أن المحكمة قررت استجواب المدعي بالذات حول الطلبات المعارضة التي تقدم بها خصمه المدعى عليه ووجهت إليه دعوة مباشرة بعد أن أمّن المدعى عليه الطابع المقتضي.وحيث أن قرار توجيه الدعوة للمدعي قد تم بحضور وكيله الذي لم يكلف بإحضار موكله للاستجواب.وحيث أن دعوة الطاعن للاستجواب رغم سبق تمثيله بوكيل قانوني يستوجب من المحكمة بيان سبب الدعوة وكون الجلسة مخصصة للاستجواب. حتى يمكن تحميله النتائج القانونية التي تترتب على عدم مثوله للاستجواب. وحيث يتبين من مذكرة الدعوة أنه لم يبين فيها أي سبب كما لم يذكر في الضبط أنه تم انتظار المدعى ساعة بعد افتتاح الجلسة قبل أن يصدر قرار تثبيت غيابه واعتباره مقراً بصحة الوقائع المراد استجوابه عنها، وكان هذا النقص في الإجراءات ينطوي على مس بحقوق الدفاع مما يجعل الطعن وارداً ويستتبع نقض الحكم