• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنقضي حوالة الحق باتفاق المحال له والمحال عليه إلا بموافقة المحيل

انقضاء حوالة الحق يستلزم اتفاق جميع أطرافها، ولا يكفي اتفاق المحال له والمحال عليه وحدهما دون موافقة المحيل.

نص الاجتهاد

حواله الحق لا تنقضي يمجرد اتفاق يجري بين المحال له والمحال عليه ولا بد لذلك من اتفاق جميع الفرقاء بما فيهم المحيل.