انقضاء حوالة الحق يستلزم اتفاق جميع أطرافها، ولا يكفي اتفاق المحال له والمحال عليه وحدهما دون موافقة المحيل.
حواله الحق لا تنقضي يمجرد اتفاق يجري بين المحال له والمحال عليه ولا بد لذلك من اتفاق جميع الفرقاء بما فيهم المحيل.