قيام الجهة الإدارية بهدم عقارٍ مملوك لأحد الأفراد وإدخاله في الطريق العام دون قرار إداري يُكيّف باعتباره اعتداءً مادياً، فتنعقد ولاية القضاء العادي في الفصل في النزاع.
اذا كانت البلدية هدمت عقار احد المواطنين ثم ألحقته بالطريق العام بدون قرار أداري فان عملها يكون اعتداء مادياً تقع المنازعة حول تحت سلطة القضاء العادي .