• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هدم البلدية لعقار المواطن وإلحاقه بالطريق العام دون قرار إداري يعد اعتداء مادياً يختص به القضاء العادي

قيام الجهة الإدارية بهدم عقارٍ مملوك لأحد الأفراد وإدخاله في الطريق العام دون قرار إداري يُكيّف باعتباره اعتداءً مادياً، فتنعقد ولاية القضاء العادي في الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

اذا كانت البلدية هدمت عقار احد المواطنين ثم ألحقته بالطريق العام بدون قرار أداري فان عملها يكون اعتداء مادياً تقع المنازعة حول تحت سلطة القضاء العادي .