صحة بطاقة المطالبة البريدية تتحقق بتوجيهها إلى الشخص الاعتباري عبر ممثله القانوني، ولا يشترط أن تُوجَّه إلى الشركة باسمها المجرد خارج هذا التمثيل.
لا مانع من توجيه بطاقة المطالبة البريدية إلى الشركات التجارية والمدنية المؤممة وغير المؤممة شريطه توجيهها إلى من يمثلها قانونياً