• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه بطاقة المطالبة البريدية إلى الشركة إذا وُجِّهت إلى من يمثلها قانوناً

صحة بطاقة المطالبة البريدية تتحقق بتوجيهها إلى الشخص الاعتباري عبر ممثله القانوني، ولا يشترط أن تُوجَّه إلى الشركة باسمها المجرد خارج هذا التمثيل.

نص الاجتهاد

لا مانع من توجيه بطاقة المطالبة البريدية إلى الشركات التجارية والمدنية المؤممة وغير المؤممة شريطه توجيهها إلى من يمثلها قانونياً