• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن عُدَّ مسلماً تبعاً لوالده في صغره أن يختار العودة إلى المسيحية بعد البلوغ ما لم يثبت أنه أقر بالإسلام بلسانه بعد الرشد

التبعية الدينية للقاصر لوالده لا تمنع ثبوت اختياره الديني بعد الرشد، ولا يُحكم بالردة لمجرّد الانتساب السابق إذا لم يثبت إقراره بالإسلام بعد البلوغ.

نص الاجتهاد

القاصر الذي اعتبر مسلما تبعا لوالده يحق له أن يختار العودة إلى المسيحية بعد بلوغه سن الرشد ولا يعتبر مرتدا على أن تتحقق المحكمة من أنه لم يكن قد أقر بالاسلام بلسانه بعد البلوغ