التبعية الدينية للقاصر لوالده لا تمنع ثبوت اختياره الديني بعد الرشد، ولا يُحكم بالردة لمجرّد الانتساب السابق إذا لم يثبت إقراره بالإسلام بعد البلوغ.
القاصر الذي اعتبر مسلما تبعا لوالده يحق له أن يختار العودة إلى المسيحية بعد بلوغه سن الرشد ولا يعتبر مرتدا على أن تتحقق المحكمة من أنه لم يكن قد أقر بالاسلام بلسانه بعد البلوغ