عقود أو التزامات استثمار صيد السمك تُكيَّف باعتبارها صادرة عن الإدارة بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الخاص/الاقتصادي، لا بصفتها سلطة عامة، متى تعلّقت باستغلال مورد اقتصادي من موارد الأملاك العامة.
التزام صيديه السمك في البلاد السورية , لا يصدر عن الإدارة بصفتها سلطة عامة , وإنما يصدر عنها بصفتها شخصا اقتصاديا , لان السمك هو من نتاج الأملاك العامة والإدارة تملكها الا باعتبارها من الموارد التي تحصل عليها بحسب القوانين الإدارية او المالية , وإنما هي في الواقع وحقيقة الأمر من الموارد الاقتصادية .