• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صيد الأسماك في المياه السورية ينعقد فيه تصرف الإدارة بصفتها شخصاً اقتصادياً لا سلطة عامة

عقود أو التزامات استثمار صيد السمك تُكيَّف باعتبارها صادرة عن الإدارة بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الخاص/الاقتصادي، لا بصفتها سلطة عامة، متى تعلّقت باستغلال مورد اقتصادي من موارد الأملاك العامة.

نص الاجتهاد

التزام صيديه السمك في البلاد السورية , لا يصدر عن الإدارة بصفتها سلطة عامة , وإنما يصدر عنها بصفتها شخصا اقتصاديا , لان السمك هو من نتاج الأملاك العامة والإدارة تملكها الا باعتبارها من الموارد التي تحصل عليها بحسب القوانين الإدارية او المالية , وإنما هي في الواقع وحقيقة الأمر من الموارد الاقتصادية .