لا تقوم جريمة الافتراء إلا إذا تضمّن الشكوى أو الإخبار إسناد جناية أو جنحة أو مخالفة إلى شخص معيّن مع العلم ببراءته منها، أما البلاغ المجمل غير المعيّن فلا تتوافر فيه عناصر الافتراء.
من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ. وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم