مجرّد اختلاف أوصاف المأجور في قيد التمليك لا يُعدّ بذاته دليلاً على مسؤولية المستأجر عن التغيير، ولا بد من ثبوت الحالة الفعلية للمأجور عند التأجير لإسناد التغيير إليه.
مجرد وجود اختلاف بين أوصاف المأجور الحالية وأوصافه في قيد التمليك ليس دليلاً على مسؤولية المستأجر عن التغيير وعلى المحكمة التحقق من أوصاف المأجور الفعلية وقت التأجير