• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي اختلاف أوصاف المأجور في قيد التمليك لإثبات مسؤولية المستأجر عن التغيير، وعلى المحكمة التحقق من أوصافه الفعلية وقت التأجير

مجرّد اختلاف أوصاف المأجور في قيد التمليك لا يُعدّ بذاته دليلاً على مسؤولية المستأجر عن التغيير، ولا بد من ثبوت الحالة الفعلية للمأجور عند التأجير لإسناد التغيير إليه.

نص الاجتهاد

مجرد وجود اختلاف بين أوصاف المأجور الحالية وأوصافه في قيد التمليك ليس دليلاً على مسؤولية المستأجر عن التغيير وعلى المحكمة التحقق من أوصاف المأجور الفعلية وقت التأجير