الحق في التمسك بالحماية من التخلية لسبب صفة الموظف هو حق يعود للمستأجر وحده، ولا يجوز لعضو من أسرته أن يحتج به استقلالاً أو عبر دعوى اعتراض الغير إذا لم يتمسك به المستأجر.
بما أنه لا يحق للموظف إذا كان من أفراد أسرة المستأجر أن يتدخل في دعوى التخلية المقامة على المستأجر لدفعها بأنه موظف فإنه لا يحق له أيضاً إقامة دعوى اعتراض الغير للإدلاء بالدفع نفسه المناقشة: لما كان حق التذرع بالحماية ضد التخلية لسبب كون المستأجر موظفاً أو كون أحد أفراد أسرته موظفاً معقود للمستأجر نفسه له أن يتمسك به وله أيضاً أن يتنازل عنه بملء الحق إذ أن حقوق العقد تعود للعاقدين فإذا لم يتذرع المستأجر بحقه هذا فإنه ليس لغيره من أفراد أسرته أن يتمسك به عنه، وليس لأحد أفراد أسرته أن يتدخل في دعوى التخلية ليدلي بهذا الدفع لمصلحته أو لمصلحة المستأجر المدعى عليه.وإذا كان ذلك كذلك فإنه ليس لمن لا يملك حق التدخل في دعوى التخلية المقامة على المستأجر للإدلاء بمثل هذا الدفع أن يقيم دعوى اعتراض الغير للإدلاء بالدفع نفسه وبهذا تكون دعوى اعتراض الغير التي يقيمها جديرة بالرد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مثل هذه النتيجة فإنه موافق للقانون والأصول والطعن غير وارد عليه.