• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير على أساس الحكم الابتدائي ينعقد اختصاصه لمحكمة الدرجة الأولى إذا كان الاستئناف مقصوراً على الرسوم والمصاريف

اختصاص نظر اعتراض الغير يتحدد بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإذا كان الحكم الابتدائي قد استُأنف في الرسوم والمصاريف فقط دون أساس النزاع، بقيت ولاية نظر الاعتراض على الأساس لمحكمة أول درجة.

نص الاجتهاد

إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمة البداية لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفة وليس منها بحث الأساس المناقشة: من حيث أن دعوى اعتراض الغير مقامة ضد الحكم البدائي رقم ۲۹۲ لعام ١٩٥٩ الصادر بتاريخ ٩٦٩/١٠/١ والقاضي بالزام المعترض عليه نعمان اضافه التركة المورث مراد بأداء مبلغ ٤٦٨ ألف ليرة سورية الى المعترض عليهن وحيث أنه يبين من وقائع هذه القضية أن الاستئناف الذي وقع على الحكم البدائي انما انحصر في موضوع الرسوم والمصاريف فقط. وحيث أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لأساس النزاع وانما حضرت بحثها في النقطة المستأنفة على اعتبار أن الاستئناف انما ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة بمقتضى أحكام المادة ٢٣٦ من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن اعتراض الغير انما يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من قانون أصول المحاكمات. وحيث أنه مما لا جدال فيه أن الحكم اذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف فلا تقدم اليها دعوى اعتراض الغير الا اذا كان الاستئناف منصبا على الشق من الحكم البدائي الذي تناوله اعتراض الغير ويكون الاعتراض على هذا الشكل طعنا فيما قضت به محكمة الاستئناف وحيث أنه اذا اقتصرت دعوى اعتراض الغير على ما قضى به الحكم الابتدائي فان الاختصاص في رؤيتها يكون منعقدا لمحكمة أول درجة مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني السليم مستوجبا للنقض