القرار الموقت في القضاء التحكيمي الزراعي لا يصدر إلا في نطاق الضرر المحتمل بالمزروعات والأشجار، ويصدر من الرئيس المختص وحده، ويجب عرضه على اللجنة في أول جلسة لإقراره، وإلا وقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لا يزول بالإجازة.
القرار الموقت محصور موضوعا بالضرر الذي يمكن أن يحيق بالمزروعات والأشجار ولا علاقة له بتسليم الأرض .ومحصور شكلا برئيس اللجنة أو رئيس المجلس التحكيمي الاعلى في قضاء الولاية ولا يحق للجنة بكاملها اتخاذه في القضاء وعلى الرئيس عرضه على اللجنة لاقرارة في أول جلسة والبطلان الناشيء عن مخالفة ذلك لا يزول بالإجازة لان الأمر متعلق بالمصلحة العامة والنظام العام