حق العامل في العودة إلى الخدمة يُعدّ متجاوزاً عليه متى أُعيد غيره إلى مهنته رغم اختلاف مهنة المسرَّح، ولا يزيل هذا التجاوز مجرد أقدمية الغير، ويترتب على عدم اعتراض الوزير المختص استحقاق التعويض عن الضرر الناجم عن حرمان العامل من العودة.
إن التجاوز على حق عامل من حيث الاعادة الى الخدمة يقع اذا أعيد غيره ممن سرحوا في مهنة مختلفة الى الخدمة في مهنته المتجاوز عليه ولو كان لأقدم منه فإذا لم يعترض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ذلك استحق المتجاوز عليه التعويض عن الضرر الذي لحق به خلال فترة التجاوز ولعدم العودة للعمل