يشترط لاعتبار التأجير من الفضولي أن ينشئ للمستأجر وضع إشغال جديد لعقار لم يكن يشغله سابقاً؛ ولا يجوز للشريك الشاغل للعقار كله أن يحتج بعقد إيجارٍ يتعلق بحصة شريكه إذا لم يكن هو المؤجر أو صاحب الصفة في التأجير.
الفضولي هو الذي يمكن المستأجر من اشغال عقار لم يكن يشغله من قبل اما الشريك الذي يشغل بكامله بحكم تملكه حصة شائعة منه فليس له التمسك باستئجار حصة شريكة الأخر اذا لم يكن التأجير منه .