• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق الشريك في التمسك بإيجار حصة شائعة إذا لم يصدر التأجير منه وكان يشغل العقار بصفته مالكاً لحصته

يشترط لاعتبار التأجير من الفضولي أن ينشئ للمستأجر وضع إشغال جديد لعقار لم يكن يشغله سابقاً؛ ولا يجوز للشريك الشاغل للعقار كله أن يحتج بعقد إيجارٍ يتعلق بحصة شريكه إذا لم يكن هو المؤجر أو صاحب الصفة في التأجير.

نص الاجتهاد

الفضولي هو الذي يمكن المستأجر من اشغال عقار لم يكن يشغله من قبل اما الشريك الذي يشغل بكامله بحكم تملكه حصة شائعة منه فليس له التمسك باستئجار حصة شريكة الأخر اذا لم يكن التأجير منه .