• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق المستأجر في العودة إلى المأجور بعد إتمام بناء الجزء الباقي من العقار المستملك

لا يحق للمستأجر طلب العودة إلى المأجور بعد إعادة بناء الجزء الباقي من العقار المستملك، ما دام النص أو القاعدة المنطبقة لا تمنحه هذا الحق.

نص الاجتهاد

لايحق للمستأجر طلب العودة الى المأجور بعد بناء الجزء الباقي من العقار المستملك .