لا يحق للمستأجر طلب العودة إلى المأجور بعد إعادة بناء الجزء الباقي من العقار المستملك، ما دام النص أو القاعدة المنطبقة لا تمنحه هذا الحق.
لايحق للمستأجر طلب العودة الى المأجور بعد بناء الجزء الباقي من العقار المستملك .