محضر المصالحة الذي يثبته القاضي بين الأطراف في الدعوى ليس له صفة الحكم القضائي ولا يُطعن فيه بطريق الطعن المقرر للأحكام، وإنما يُنازع فيه بدعوى أصلية تستهدف بطلان الاتفاق ذاته.
ان توثيق القاضي للمصالحة الجارية بين الأطراف في الدعوى المقامة امامه ليس له صفة الحكم ولايقبل الطعن وانما يجوز رفع دعوى اصلية ببطلان الاتفاق .