الرقابة أو الإشراف الإداري على جهةٍ خاصة لا يكفيان وحدهما لمنح العاملين فيها حمايةً قانونيةً خاصة من التخلية ما لم يرد نصّ صريح يقرر تلك الحماية.
إشراف وزارة التربية على المدارس الخاصة لا يجعل من المدرسين فيها موظفين محميين من التخلية