• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المثبت للمصالحة لا يطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام ويجوز طلب بطلان الصلح بدعوى أصلية

تثبيت الصلح يمنح الاتفاق قوة السند الرسمي دون أن يحوّله إلى حكم قضائي، ومن ثمّ لا يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام، ويظل الطعن عليه بالبطلان ممكناً بدعوى أصلية مستقلة.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر بتثبيت المصالحة بين المتنازعين لا يمكن الطعن فيه بالطرق المقررة بالنسبة إلى الأحكام إلا أنه يجوز رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الاتفاق المناقشة: لما كان القاضي وهو يصدق على الصلح لا يقوم بوظيفة الفصل في خصومة وإنما يثبت ما حصل الاتفاق عليه أمامه، وهذا الاتفاق وإن كان بعد إثباته يعطي شكل الأحكام إلا أن ذلك لا ينفي كونه عقداً ليست له حجية الشيء المقضي بهفهو يقوم بوظيفة الموثق ولا يحول الصلح إلى حكم وإنما يعطيه الصفة الرسمية وتكون له قوة العقود الرسمية فلا يمكن الطعن فيه بطريق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام إلا أنه يجوز رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الاتفاق، فإن سببي الطعن لا ينالان من القرار المطعون فيه مما يستوجبان الرد.