إذا كان الطلب متعلقاً بإزالة أو إخلاء جزء من المأجور من أجل إقامة بناء أو غرف على سطحه، ولم يرد بشأنه نص خاص في قانون الإيجارات، وجب الاحتكام إلى القواعد العامة في القانون المدني لا إلى قانون الإيجارات.
طلب إخلاء السلم الحجري بغية إشادة غرف على سطح المأجور يجب أن يكون بالاستناد إلى القانون المدني وليس إلى قانون الإيجارات لعدم النص فيه