تصديق الصلح القضائي، وإن اتخذ شكل الحكم، يبقى في حقيقته عقداً ملزماً للأطراف ولا يحوز حجية الشيء المقضي به.
إن الحكم الصادر بتصديق الصلح أمام المحكمة وإن كان يعطى شكل الأحكام إلا أنه يبقى عقداً ليست له حجية الشيء المقضي به