• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بتصديق الصلح يعد عقداً ولا يكتسب حجية الشيء المقضي به

تصديق الصلح القضائي، وإن اتخذ شكل الحكم، يبقى في حقيقته عقداً ملزماً للأطراف ولا يحوز حجية الشيء المقضي به.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر بتصديق الصلح أمام المحكمة وإن كان يعطى شكل الأحكام إلا أنه يبقى عقداً ليست له حجية الشيء المقضي به