• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت المؤجر عن المطالبة بإخلاء المأجور بسبب التأجير للغير دون إذنه لا يسقط حقه في الإخلاء

حق المؤجر في طلب إخلاء المأجور لقيامه بالتأجير للغير دون إذنه لا يسقط بمجرد السكوت أو مضي الزمن، ولا يُفهم من التأخر في المطالبة عنه تنازلٌ ضمني عنه.

نص الاجتهاد

سكوت المؤجر بعض الوقت عن طلب إخلاء المأجور لعلة تأجير الغير بدون إذنه لا يحرمه حقه في طلب الإخلاء في أي وقت فهذا الحق لا يسقط بالتقادم