حق المؤجر في طلب إخلاء المأجور لقيامه بالتأجير للغير دون إذنه لا يسقط بمجرد السكوت أو مضي الزمن، ولا يُفهم من التأخر في المطالبة عنه تنازلٌ ضمني عنه.
سكوت المؤجر بعض الوقت عن طلب إخلاء المأجور لعلة تأجير الغير بدون إذنه لا يحرمه حقه في طلب الإخلاء في أي وقت فهذا الحق لا يسقط بالتقادم