• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الدورية المتجددة تخضع للتقادم الخمسي الذي ينقطع بالمطالبة القضائية ويزول أثر المدة السابقة ولو شُطبت الدعوى

تخضع الحقوق المتصفة بالدورية والتجدد للتقادم الخمسي، ويقطع هذا التقادم رفع الدعوى القضائية بالمطالبة بالحق، فتُستبعد المدة السابقة على الانقطاع من الحساب ولو شُطبت الدعوى لاحقاً.

نص الاجتهاد

ان الحقوق المتصفة بالدورية والتجدد تخضه للتقادم الحمسي الذي ينقطع بالمطالبة القضائية ويزول اثر المدة السابقة منه ولو شطبت الدعوى .