تخضع الحقوق المتصفة بالدورية والتجدد للتقادم الخمسي، ويقطع هذا التقادم رفع الدعوى القضائية بالمطالبة بالحق، فتُستبعد المدة السابقة على الانقطاع من الحساب ولو شُطبت الدعوى لاحقاً.
ان الحقوق المتصفة بالدورية والتجدد تخضه للتقادم الحمسي الذي ينقطع بالمطالبة القضائية ويزول اثر المدة السابقة منه ولو شطبت الدعوى .