المبالغ المقبوضة مقدماً على حساب مكافأة نهاية الخدمة تُعامل كسلفة تخصم من الرصيد المستحق عند انتهاء الخدمة، لأن استحقاق المكافأة لا يكتمل إلا بانتهاء الخدمة فعلاً.
مايقبضه العامل عن مكافأة نهاية الخدمة قبل انتهائها يعتبر سلفة على حساب المكافأة التي لاتحسب إلا عند انتهاء الخدمة فعلاً