• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مايقبضه العامل قبل انتهاء خدمته من مكافأة نهاية الخدمة يعد سلفة تحسم من المكافأة المستحقة عند انتهاء الخدمة

المبالغ المقبوضة مقدماً على حساب مكافأة نهاية الخدمة تُعامل كسلفة تخصم من الرصيد المستحق عند انتهاء الخدمة، لأن استحقاق المكافأة لا يكتمل إلا بانتهاء الخدمة فعلاً.

نص الاجتهاد

مايقبضه العامل عن مكافأة نهاية الخدمة قبل انتهائها يعتبر سلفة على حساب المكافأة التي لاتحسب إلا عند انتهاء الخدمة فعلاً