لفظ الخلع الصادر من الزوج وحده يُرتب طلاقاً رجعياً، ولا يتحول إلى مخالعة إلا إذا قام على إرادة الزوجين معاً؛ فإذا انتفى الرضا المتبادل بطل تكييفه كمخالعة.
إن لفظ كلمة (خلعت) يقع فيها طلقة رجعية. المناقشة: لما كان ظاهراً من الوثيقة أن الزوج قال أمام القاضي بصفته الولائية (خلعت من عصمتي وعقد نكاحي زوجتي نمية) وكانت لفظة (خلعت) يقع فيها طلقة رجعية عملاً بالمادتين 99 و94 أحوال.وكان الزوج بمقتضى المادة 91 أحوال يملك على زوجته ثلاث طلقات ولا تملك معارضة في ذلك كانت الدعوى التي أقامتها بإبطال هذا الطلاق لا تستند إلى أساس سليم والحكم الذي قضى للمدعية بإبطال الطلاق ذهاباً منه إلى أنه مخالعة مخالفاً للشرع والقانون ومستلزم النقض ويرد عليه ما أدلى به الطاعن لأن الخلع ينفرد به الزوج أما المخالعة فتتوقف على إرادة الزوجين لذلك أضحى الحكم في غير محله القانوني.