إذا انتهت مدة الحضانة، فإن إلزام تسليم الولد إلى والده يندرج ضمن السلطة الولائية للقاضي بوصفه من مسائل النظام العام، فلا يشترط له طلب مستقل.
ان تسليم الولد لوالده بعد انتهاء الحضانة يدخل في سلطة القاضي الولائية . المناقشة: تسليم الولد لوالده بعد انتهاء الحضانة لا يحتاج إلى طلب انما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقة بالنظام العام.