• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القاضي ولائياً بإلزام تسليم الولد إلى أبيه بعد انتهاء الحضانة لكونه من النظام العام

إذا انتهت مدة الحضانة، فإن إلزام تسليم الولد إلى والده يندرج ضمن السلطة الولائية للقاضي بوصفه من مسائل النظام العام، فلا يشترط له طلب مستقل.

نص الاجتهاد

ان تسليم الولد لوالده بعد انتهاء الحضانة يدخل في سلطة القاضي الولائية . المناقشة: تسليم الولد لوالده بعد انتهاء الحضانة لا يحتاج إلى طلب انما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقة بالنظام العام.