يثبت الزواج الواقع خارج المحكمة متى ثبت حصول ولد من هذا الزواج، ولا يشترط لصحته أكثر من ذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد في هذه الواقعة.
يجوز تثبيت الزواج الواقع خارج المحكمة بشكل مطلق طالما حصل من الزواج ولد. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أنه تضمن تثبيت الزواج والطلاق ونسب الابنة للزوجين.وكانت المادة 40 أحوال أجازت تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة بشكل مطلق طالما حصل من الزواج ولد. وكان المرسوم التشريعي 272 ليس فيه ما يؤثر في صحة الحكم طالما أن الزوجة عربية ولا سيما وأن الحكم لم يقصد لإثبات الجنسية إطلاقاً كان ما أدلى به مستلزم الرد.