• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القانون ادخل جرم التحقير تحت عنوان الذم والقدح وأدمجها ضمن المادة 570 عقوبات المتعلقة بالقدح والتحقير معا

التحقير يدخل في مفهوم القدح متى انطوى على ازدراء أو سباب أو تعبير أو رسم يفيد الإهانة، وتنعطف عليه أحكام القدح بما فيها جواز إعفاء الطرفين من العقوبة عند توافر شروطه.

نص الاجتهاد

إن القانون ادخل جرم التحقير تحت عنوان الذم والقدح وأدمجها ضمن المادة 570 عقوبات المتعلقة بالقدح والتحقير معا, وإن كل لفظ ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا المناقشة: لئن كان واضع القانون قنن عقوبة خاصة بجريمة التحقير، إلا أنه أدخلها تحت عنوان الذم والقدح وادمجها ضمن المادة 570 عقوبات المتعلقة بالقدح والتحقير معاً. وإن كلمة ((القدح)) التي جاءت حصراً في المادة 571 عقوبات المذكور إنما تدخل في مفهومها التحقير أيضاً إذ أن كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً، وإن المشرع ساوى في الحكم بين القدح والتحقير في المادة 570 الملمع إليها، وإن النص الوارد في المادة 571 عقوبات من تخويل القاضي الحق في إعفاء الفريقين من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً ينطبق على أفعال التحقير الداخلة في تحديد تعريف القدح على الوجه الآنف الذكر ويستدل من ذلك على أن للقاضي أن يعفي الفريقين من العقوبة في جرم التحقير أيضاً سواء كان ذلك قبل تحديد العقوبة وبعد فرضها.