الاختصاص بنظر جرم الانتماء إلى منظمة سياسية في ظل حالة الطوارئ ينعقد للقاضي الفرد العسكري دون القضاء العادي.
القاضي الفرد العسكري يختص بنظر جرم الانتماء الى منظمة سياسية في حالة الطوارئ وليس القضاء العادي .