• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي الفرد العسكري يختص بنظر جرم الانتماء الى منظمة سياسية في حالة الطوارئ وليس القضاء العادي

الاختصاص بنظر جرم الانتماء إلى منظمة سياسية في ظل حالة الطوارئ ينعقد للقاضي الفرد العسكري دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

القاضي الفرد العسكري يختص بنظر جرم الانتماء الى منظمة سياسية في حالة الطوارئ وليس القضاء العادي .