• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العسكري المكلف بالحراسة بصورة شفهية لا يعد مستناباً من السلطة بهذه الوظيفة

التكليف الشفهي بالحراسة لا ينهض دليلاً على الاستنابة من السلطة؛ وبالتالي فإن سرقة العسكري للمواد التي كُلِّف بحراستها شفهياً تُكيَّف وفق النص الخاص بالسرقة العسكرية في حدوده الجنحية.

نص الاجتهاد

العسكري المكلف بالحراسة بصورة شفهية لا يعد مستناباً من السلطة بهذه الوظيفة , وتكون سرقته للمواد المحروسة من قبله منطبقة على القسم الأول من الفقرة الأولى من المادة (133عقوبات عسكري ) وتبقى في حدود الجنحة .