التكليف الشفهي بالحراسة لا ينهض دليلاً على الاستنابة من السلطة؛ وبالتالي فإن سرقة العسكري للمواد التي كُلِّف بحراستها شفهياً تُكيَّف وفق النص الخاص بالسرقة العسكرية في حدوده الجنحية.
العسكري المكلف بالحراسة بصورة شفهية لا يعد مستناباً من السلطة بهذه الوظيفة , وتكون سرقته للمواد المحروسة من قبله منطبقة على القسم الأول من الفقرة الأولى من المادة (133عقوبات عسكري ) وتبقى في حدود الجنحة .