• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ البطاقة البريدية إلى أقارب المخاطب المقيمين معه

يصح تبليغ البطاقة البريدية إلى أحد أقارب المخاطَب المقيمين معه، ويترتب على ذلك أثره القانوني في التبليغ.

نص الاجتهاد

انمن القانون 464 لسنة 1949 اجازت تبليغ البطاقة البريدية الى أقارب المخاطب المقيمين معه .