يصح تبليغ البطاقة البريدية إلى أحد أقارب المخاطَب المقيمين معه، ويترتب على ذلك أثره القانوني في التبليغ.
انمن القانون 464 لسنة 1949 اجازت تبليغ البطاقة البريدية الى أقارب المخاطب المقيمين معه .