حقوق المصارف المؤممة لا تنقضي ولا تسقط إلا بالتقادم الطويل.
ان حقوق المصارف المؤممة لاتسقط الا بالتقادم الطويل مرسوم تشريعي 126 تاريخ 1968/8/31 .