• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سقوط حقوق المصارف المؤممة إلا بالتقادم الطويل

حقوق المصارف المؤممة لا تنقضي ولا تسقط إلا بالتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

ان حقوق المصارف المؤممة لاتسقط الا بالتقادم الطويل مرسوم تشريعي 126 تاريخ 1968/8/31 .