الصفة الوظيفية وحدها لا تكفي للحماية من التخلية؛ بل يشترط أن يكون الموظف مقيمًا في مقر وظيفته، فإذا كانت إقامته خارجه انتفت الحماية.
ان الموظف محمي من تخلية المأجور اذا كان مقيما في مقر وظيفته وليس خارجها .