المطالبات العائدة للمصارف المؤممة لا تسقط إلا بالتقادم العام الطويل، ما لم تكن قد حُسمت بحكم قطعي نُفذ، ففي هذه الحالة لا مجال لإعادة طرحها ضمن ذات الأساس.
مطاليب المصارف المؤممة باستثناء التي صدر ونفذ بشأنها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية التي أصبحت لا تسقط إلا بالتقادم العام الطويل