• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالب المصارف المؤممة لا تسقط إلا بالتقادم العام الطويل إلا ما صدر فيه حكم قطعي نُفذ

المطالبات العائدة للمصارف المؤممة لا تسقط إلا بالتقادم العام الطويل، ما لم تكن قد حُسمت بحكم قطعي نُفذ، ففي هذه الحالة لا مجال لإعادة طرحها ضمن ذات الأساس.

نص الاجتهاد

مطاليب المصارف المؤممة باستثناء التي صدر ونفذ بشأنها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية التي أصبحت لا تسقط إلا بالتقادم العام الطويل