• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستخدم بالمياومة لا يعد من العمال وتختص المحاكم العمالية بمنازعاته مع الدولة

الوصف القانوني للعامل لا يشمل المستخدم بالمياومة إذا كان خاضعاً لنظامٍ خاص بالمستخدمين، ولا تُطبَّق عليه أحكام قانون العمل العامة. وتنعقد ولاية المحاكم العمالية في النزاعات الناشئة بين المستخدمين والدولة.

نص الاجتهاد

ان المستخدم بالمياومة ليس من العمال ولايستفيد من قانون العمل وانما من نظام المستخدمين الخاص وهو المرسوم 1459 2 – تختص المحاكم العمالية بالنظر في منازعات المستخدمين مع الدولة .