إذا خوّل النص للقاضي إمهال المدين إلى أجل أو رفض ذلك على سبيل الجواز، فلا يلتزم القاضي بإجابة الطلب ولو توافرت شروطه، ويبقى تقدير الإمهال أو رفضه من سلطته التقديرية.
القاضي غير ملزم بتقسيط المهر، وترك له الأمر جوازياً لا وجوبياً وفق ما نصت عليه المادة 344 قانون المدني. المناقشة: لما كانت المادة 344 ق.م تركت للقاضي حق إمهال المدين إلى أجل أو رفضه وكان القاضي بعد أن محص أدلة الطرفين استعمل حقه بالرفض وكان القاضي حتى عند توفر الشروط الملمع اليها في المادة غير ملزم بإمهال المدين ذلك أن المادة تركت الأمر جوازياً للقاضي لا وجوبياً.كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.