• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم إدارة الأوقاف في بلدة المالكية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بكمية من الشاي كانت في المستودع الذي تملكه

لا تلتزم إدارة الأوقاف في بلدة المالكية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بكمية من الشاي كانت في المستودع الذي تملكه، والمؤجر من قبلها إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية، أساس ذلك أن إدارة الأوقاف المذكورة لم ترتكب أي خطأ أو تقصير أو إهمال أدرى إلى وقوع الأضرار المشار إليها.

نص الاجتهاد

لا تلتزم إدارة الأوقاف في بلدة المالكية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بكمية من الشاي كانت في المستودع الذي تملكه، والمؤجر من قبلها إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية، أساس ذلك أن إدارة الأوقاف المذكورة لم ترتكب أي خطأ أو تقصير أو إهمال أدرى إلى وقوع الأضرار المشار إليها.