• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود أحد الشريكين مؤقتاً في مدينة أخرى أو سكنه في دار بملك والدته لا يحول دون طلب التخلية للسكنى

للشريك في عقار مشترك، متى اعتُبر بحكم المالك المستقل، أن يطلب تخلية العقار للسكنى، ولا يَحول دون ذلك وجوده المؤقت خارج مدينة العقار أو سكنه في دارٍ أخرى مملوكة لغيره أو لوالدته، ما لم يثبت على وجهٍ قانوني مانعٌ يحول دون استعمال هذا الحق. كما أن أتعاب المحاماة لا تُقضى لمن تولى المرافعة عن نفسه بصفته...

نص الاجتهاد

إن وجود أحد الأخوين الشريكين في العقار مؤقتاً في مدينة أخرى غير المدينة الكائن فيها العقار أو سكنى الشريك في دار جارية بملك والدته لا يمنع من التخلية من أجل السكنى المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. لقد نظرت المحكمة في الدعوى بتاريخ ١٩٥٣/١٢/٣٠ مع ان موعد المحاكمة الذي تفهم الى الطرفين هو في ١٩٥٣/١٢/٢٤ كما هو مؤيد بالحاشية المذيلة من قبل القاضي على الاستدعاء المؤرخ في ١٩٥٤/١/٣٠ المرسل بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ 2. لم يتعرض الحكم المميز الى دفوعه التي اثارها في المذكرة المقدمة في ۱۹٥٣/١١/٢٦ والمذكرة المقدمة في ١٩٥٣/١٢/١٧ فلم تبرز الجهة المميز عليها ما يؤيد انها لا تسكن في عقار جار بملكها وانها لم تستعمل هذا الحق الممنوح لها ولم تكلفها المحكمة لإثبات هذه الناحية القانونية وان احدهما موفق يقطن في دار بملك والدته والتي تألف عائلة منها ومن اخيه فقط ودعواه تستهدف سكناهم جميعا في العقار موضوع الدعوى 3. لم يتعرض الحكم المميز الى دفوعه بأن احد المميز عليهما طالب في الجامعة السورية في دمشق والثاني متمرن في مكتب الاستاذ موصلي في حمص وانهما قد نقلا القسم الاكبر من سهام العقار لاسميهما تواطؤا قصد التخلية : 4. لقد تضمن الحكم بإلزامه بمائة ليرة اتعاب محاماة مع ان الذي حضر المحاكمة هو احد المميز عليهما موفق بالذات اي بصفته الشخصية واما وكالته عن اخيه فإنها لا تمنحه هذا الحق لان ادعاءه عن نفسه يتبقى غير مسموع قانونا مالم ينضم الى ادعاء اخيه . في السبب الاول : لما كان محضر المحاكمة حجة على الناس كافة بما فيه من وقائع مالم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانونا على ما هو منصوص عليه بالمادة ٦ من قانون البينات وكانت حاشية القاضي مصدر الحكم المسطرة بذيل عريضة المميز والتي يتعارض مضمونها مع هو مدون في محضر المحاكمة ليس شأنه ان يؤثر على حجية محضر المحاكمة الذي يبقى محتفظا بقوته القانونية حتى يتأيد تزويره بالطرق المقررة قانونا مما يجعل هذا السبب مستلزم الرد . في السبب الثاني : لما كان القانون قد خول المالك المستقل لعقار ما ان يطالب بتخليته بقصد السكن وكانت المادة . من المرسوم التشريعي ن ۱۱۱ تاريخ ١٩٥٣/٢/١١ قد اعتبرت الاخوة الذين يملكون عقارا مشتركا بحكم المالك المستقل . وكان وجود احد الاخوين الشريكين في العقار موقتا في مدينة اخرى غير المدينة الكائن فيها العقار لا يمنعه من استعمال حقه المخول اليه بحكم القانون كما وان سكنى احدهما في دار جارية في ملك والدته لا يحول دون مطالبته بعقاره العائد اليه . وكان عبء اثبات سكني المميز عليهما في دار جارية في ملكهما يقع على عاتق المميز كان هذا السبب يستلزم الرد في السبب الثالث : لما كان المميز قد تخلف عن حضور المحاكمة ولم يتابع دعواه ويمارس حقه في اثبات التواطؤ بمواجهة خصمه مما يجعل هذا السبب مستلزم الرد. في السبب الرابع : لما كان المميز يشغل العقار بقوة التمديد القانوني وكانت دعوى التخمين انما تهدف الى تعديل الاجرة بحسب النسب المقررة قانونا وكان العقد القائم بين الطرفين هو عقد ممدد يحق للمالك المؤجر ان يطالب بتخلية عقاره ره بقصد السكنى في غضونه كان هذا السبب مستلزم الرد . في السبب الخامس : لما كان الحكم المميز قد قضى بالزام المميز بتأدية مبلغ ( ۱۰۰ ) ليرة اتعاب محاماة الى المدعيين دون ان يلاحظ ان احد المدعين يرافع بالذات وبصفته الشخصية كان الحكم له بأجرة المحاماة في غير محله ويستوجب النقض ولما كان ليس في لائحة الجهة المميز عليها ما يستحق المحو وفاقا لأحكام المادة ١٤٠ من قانون أصول المحاكمات لذلك تقرر بأكثرية الآراء نقض الحكم للسبب الخامس فقط وتصديقه من النواحي الأخرى