• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إدارة أوقاف اللاذقية، غير مسؤولة عن المخالفة المرتكبة من قبل الجهة الإدارية المؤجر إليها بناء العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم

إن إدارة أوقاف اللاذقية، غير مسؤولة عن المخالفة المرتكبة من قبل الجهة الإدارية المؤجر إليها بناء العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم 303 من منطقة الكاملية العقارية في اللاذقية والتي نظم بها الضبط المؤرخ في 31/3/1968.

نص الاجتهاد

إن إدارة أوقاف اللاذقية، غير مسؤولة عن المخالفة المرتكبة من قبل الجهة الإدارية المؤجر إليها بناء العقار الوقفي الموصوف بالمحضر ذي الرقم 303 من منطقة الكاملية العقارية في اللاذقية والتي نظم بها الضبط المؤرخ في 31/3/1968.