الغموض في قيد الوقف الناتج عن التحديد والتحرير يُستكمل بالرجوع إلى محاضر التحديد والتحرير وقرار القاضي لتحديد ما إذا كان الوقف صحيحاً أو غير صحيح، وثبوت صفة ملكية الوقف للعقار يَحول دون تأثير إدخاله ضمن حدود المدينة على هذه الصفة.
اذا تضمن قيد العقار الناتج عن التحديد والتحرير انه وقف سنان باشا دون بيان ما اذا كان الوقف صحيحا ام غير صحيح فإنه يجب الرجوع الى محاضر التحديد والتحرير وقرار القاضي لايضاح هذه الصفة حتى اذا كانت مقررة بأن العقار ملك الوقف لم يعد لدخوله ضمن حدود المدينة اي تأثير .