مجرد ارتكاب الحاضنة للزنا لا يكفي لسقوط حضانتها إذا كان المحضون في سنٍّ لا يميز فيها مصلحته من مضرته، ويُراعى في ذلك صغر سن الطفل، كما لا تُقبل أسباب الطعن المبنية على وقائع لم تُطرح أمام محكمة الموضوع.
زنا الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة اذا كان الولد في سن لا يفقه فيها مضرته أي تحت الخامسة . المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن لم يذكر أمام قاضي الموضوع سوى أن المدعية زانية ولم يزد على ذلك حرفاً ولم يقل أنها تترك الأولاد مشردين وتخرج في معظم أوقاتها من منزلها.وكان هذا القول لا يسمع منه أبداً ابتداء أمام محكمة النقض.وكان مجرد الزنا بالحضانة لا يسقط حقها فيها إذا كان الولد في سن لا يفقه مضرته وقدرت بالخامسة.ولما كان الحكم قد سار على هذا النهج.كان موافقاً للأصول و لا يرد عليه ما أدلى به الطاعن.