نفي سبب الالتزام أو عزوه إلى سبب آخر يُشكّل إقراراً غير قابل للتجزئة، فلا يجوز تجزئة الإقرار والأخذ ببعضه دون بعضه الآخر.
نفي سبب الالتزام أو ذكر سبب آخر له يشكل إقراراً لا يقبل التجزئة