• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفي سبب الالتزام أو ذكر سبب آخر له يعد إقراراً لا يقبل التجزئة

نفي سبب الالتزام أو عزوه إلى سبب آخر يُشكّل إقراراً غير قابل للتجزئة، فلا يجوز تجزئة الإقرار والأخذ ببعضه دون بعضه الآخر.

نص الاجتهاد

نفي سبب الالتزام أو ذكر سبب آخر له يشكل إقراراً لا يقبل التجزئة